الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول في الصلاة

س: هل ورد عن الرسول ﷺ قراءة التشهد الثاني في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أم يكتفى بالتشهد الأول؟

ج: اختلف العلماء في الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول مع إجماعهم على شرعيتها في التشهد الثاني إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في التشهد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي ﷺ كما أمر بذلك النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، فقد سئل ﷺ فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية أخرى في صلاتنا، فقال ﷺ: قولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه الرواية أكمل الروايات فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، وهكذا التبريك وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به في التشهد الأخير.
واختلف هل هذا واجب أو ركن أم مستحب على أقوال ثلاثة، وبكل حال فهو مشروع للمصلي للرجال والنساء وأن يأتي بهذه الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ثم يدعو بما تيسر من الدعوات مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا هو الدعاء المشروع في آخر الصلاة وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا شيء من حديث علي عن النبي ﷺ في آخر الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وهكذا يشرع للمسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم. أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر خرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص .
وهذا الدعاء كله مشروع في التشهد الأخير في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب، وفي الثانية من الفجر والجمعة.
أما التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن الصحيح فيه أنه يشرع أن يصلي فيه على النبي ﷺ فقط، أما الدعاء فيكون في التشهد الأخير كما تقدم وكما دل على ذلك حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين. والله ولي التوفيق[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب)، شريط رقم (11). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/161).
فتاوى ذات صلة