ما الذي يُستثنى من التصوير المحرم؟

السؤال:
ما رأي الشيخ في قضية التَّصوير؟ وما رأي الشيخ لو كان يُصور وهو لا يعلم؟

الجواب:
أصل التصوير محرم، هذا الأصل في التَّصوير، قال ﷺ: أشد الناس عذابًا المُصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: إنَّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتُم.
فالتصوير لا يجوز، لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورةٌ، أما للضَّرورة مثل: تصوير الإنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة، أو رخصة القيادة في السيارة، ما يُعطى إلا بذلك؛ فهذا يُعفى عنه للضَّرورة، فهو كالمُكْرَه، وهكذا ما يُصور من النَّدوات والمُحاضرات التي يُرجى فيها مزيدٌ من العلم والخير والفضل، هذا محلُّ نظرٍ، ولا أعلم مَن يمنع ذلك؛ لقصد نفع المسلمين، وإشاعة الخير بين المسلمين، ونشر الدعوة، هذا واقعٌ للمصلحة العامَّة.
فإذا جاز للتابعية ورخصة القيادة والشهادة الغربية الضَّرورية؛ فالشيء الذي ينفع المجتمع وينفع المسلمين ويكون وسيلةً إلى هداية كثيرٍ من الناس وانتفاعهم هذا يكون أوْلى بالجواز؛ لهذا الغرض النبيل العظيم، ولهذا أقررناه في مجالس الرابطة، وفي مواضع كثيرةٍ لهذه المصلحة العظمى، وإن كنتُ لا أُحبُّ التَّصوير مطلقًا، ولا آذنه مطلقًا إلا للضَّرورة كما سمعنا، والضرورة أمرٌ يُحتاج إليه، وهكذا تصوير المجرمين ليُحْذَروا وليُمْسَكوا إذا وُجِدُوا، وما أشبه ذلك من الحاجات.
فتاوى ذات صلة