ما حكم رسائل البريد التي بها منكرات؟

سائلٌ يسأل فيقول: سماحة الشيخ ابن باز وفَّقه الله، أنا موظفٌ في البريد، وفي بعض الأحيان تأتي ظروفٌ توجد فيها أشرطة غنائية وصور خليعة، فهل هذه أمانة لا بدّ لي من إيصالها أم أقوم بإتلافها دون علم المسؤول، ودون علم صاحب الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

هذا هو المثال الذي ينبغي أن يُذكر، مثل هذا ليس إتلافه من الخيانة، بل هو من الأمانة، فإذا عرفت أنَّ هذا الظرف فيه ما حرَّم الله والدَّعوة إلى ما حرَّم الله فالواجب إتلافه، إتلاف ما فيه من الأشرطة الفاسدة التي تدعو إلى الباطل، والصور الفاسدة التي تدعو إلى الباطل، من غير حاجةٍ إلى استئذان المسؤول، إذا عرفتَ هذا وتبصَّرتَ فيه فإنَّ الواجب إتلافه؛ لأنَّ هذا من باب إنكار المنكر، وإيصاله إلى صاحبه من الخيانة، لا من الأمانة.
فتاوى ذات صلة