حكم حجاب المرأة المسلمة أمام المحارم

السؤال:
فتاة تقول: أنا في الثانية والعشرين من العمر، أعيش مع أهل أمي عند أجدادي، ويعيش أيضًا في منزل الأجداد ثلاثٌ من أبناء خالتي، وتسأل عن الحجاب تقول: أخذتُ أصنع الحجابَ؛ لأنَّهم غير محارمٍ، فتحجَّبْتُ، وبعد فترةٍ سمعتُ عن غطاء الوجه، فسمعتُ أنه واجبٌ، والآخر يقول أنه ليس واجبًا، وعندما تضايق أهلُ بيتنا من ذلك وذلك بقولهم: أنَّهم أيتام، أين يذهبون؟ أو: أنت فعلت ذلك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
الشيخ: نعم الواجب على المرأة الحجاب عن بني عمِّها وبني خالها وأبناء عمَّتها وخالتها، ليسوا محارم، فعليها أن تحتجب عنهم: شعرها ووجهها وبدنها؛ لأنَّهم ليسوا محارم، وهي فتنةٌ وعورةٌ، لكن إذا كانوا محارم -كالخال والعمّ- فلا بأس، أما ابن الخال وابن العمّ وابن العمّة وابن الخالة والجيران فليسوا محارم، فالواجب التَّحجب عنهم بغطاء الوجه وستر البدن.
فتاوى ذات صلة