حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب

السؤال: السؤال الثاني تقول: المرأة غير العاملة وتأتيها نقود من أبويها وإخوانها وأقاربها، وتدخل هذه النقود، وقد تنفق بعض منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟

الجواب: نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود، مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها، وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته وإن كانوا فقراء ... أو أن إنساناً فقيراً سأل الناس فتجمع عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموال وحال عليها الحول تزكيها، كألف وألفين وثلاثة وأشباه ذلك ربع العشر، فهي فقيرة بالنظر إلى أن ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها، فتزكي النصاب الذي عندها. نعم.
فتاوى ذات صلة