حكم كشف المرأة لوجهها عند سفرها إلى الخارج

السؤال: سؤال الأخوات ليلى وريماء القاضي الأخير يقلن فيه: إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟

الجواب: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه، بل عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقاً في الداخل والخارج؛ لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضاً، فالحاصل: أن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب.
فتاوى ذات صلة