حكم إجابة نداء الصلاة لمن يسمعه

س: كنت ضيفًا على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد هل هو بعيد أم قريب؟ فأجابوني بأنه بعيد قليلًا، وقالوا: الأحسن أن نصلي جماعة في المنزل، لكنني خشيت أن يكون قريبًا وأن بإمكاني الذهاب إلى المسجد، لكن يتفرق إخوتي فمنهم من يأتي معي ومنهم من لا يأتي؛ لذلك صليت معهم بالمنزل وقدموني لأصلي بهم، ونظرًا لضيق الغرفة صلى واحد منهم عن يميني.
السؤال: هل صلاتنا صحيحة في هذه الصورة؟ وإن كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها؟ أم أعيد كل صلاة صليتها بعدها؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: الصلاة والحالة هذه صحيحة، ولكن إذا كان المسجد بعيدًا لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم، أما إن كانوا يسمعون النداء من غير مكبر فإنه يجب عليهم الذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
فالواجب على كل مسلم أن يجيب النداء إذا كان يسمعه، لكن إذا كان لا يسمعه إلا من المكبر فإنه لا يلزمه الذهاب إلى المسجد، فإن ذهب فإن ذلك أفضل وأحسن[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (63). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/52)
فتاوى ذات صلة