حكم العمرة على من جمع مفردًا

السؤال: هذه الرسالة من المرسل (م. ع. م) بريدة القصيم يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجاً مفرداً، وكما هو معلوم بقيت محرماً بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج؛ الطواف والإفاضة، يقول: وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلاً أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفرداً بدون عمرة، هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله؟

الجواب: الحج مفرداً صحيح، والعمرة لابد منها، فإن ضمها إلى الحج وحج قارناً أجزأ ذلك وكفى، فإن حج حجاً مفرداً .... أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك، من التنعيم أو غير التنعيم، من الحل يعني، التنعيم أو من الجعرانة أو غيرهما من الحل، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق، تمت عمرته والحمد لله.
والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له: أنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، قال: وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام، فدل على فرضيتها، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم.
فتاوى ذات صلة