ما حكم من يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام؟

السؤال:
رجلٌ تزوَّج امرأةً، وأنجبت منه، ثم طلَّقها وحرَّمها على نفسه مُتلفِّظًا بكلمة: "هي عليه حرام، تحلّ للكلاب السود ولا تحلّ له"، وبعد عشرين سنة حاول أحدُ أبنائها منه إقناعه بالزواج منها من جديدٍ بمُوجب عقدٍ، فهل عليه شيءٌ؟ علمًا بأنَّ له منها أبناء ومن غيرها.

الجواب:
هذا لا يحتاج إلى نظر في الطلاق، لا بدّ أن ينظر في الطلاق الذي صدر منه، فإذا ثبت أن الطلاق واحدةٌ أو اثنتان فله الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ، وإذا ثبت أنه طلَّقها الطلقة الثالثة، وأنها الثالثة؛ فإنها لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.
فلا بد من النظر، لا ريب في ذلك، يتصل هو وهي ووليها بالعالم الذي يُفتيه، والقاضي الذي يُفتيه من أهل العلم، حتى يشرحوا جميعًا صفة الطلاق، الزوج والمطلقة ووليها يجتمعون عند الحاكم الشرعي أو عند العالم ليُفتيهم، حتى يشرحوا له الواقعة، وحتى يعرف الحقيقة، ثم تكون الفتوى على ضوء ذلك.
والقاعدة: أنه إذا كان الطلاقُ واحدةً أو اثنتين فإنها لا تحرمها، بل تجوز له بعقدٍ جديدٍ إذا كانت قد خرجت من العدَّة، أما إذا طلَّقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها لا تحلّ له عند جميع المسلمين حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
أما التحريم فله شأنٌ آخر، إذا حرَّمها فتحريمه له شأنٌ آخر: إذا قال: "هي عليه حرام" أو "كظهر أمه" ولم يُطلقها، إنما حرمها؛ فهذا له كفَّارة، حرمها فقط ولم يُطلق، فإنَّ عليه كفَّارة قبل أن يمسَّها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسَّها.
فتاوى ذات صلة