حكم زواج رجل من امرأة رضعت أخته من أمها 

السؤال: الرسالة التي بين يدينا وصلت من سوريا من دمشق من المستمع أمين وحالي يقول: إنني أسألكم هذا السؤال يا شيوخنا الكرام! أبقاكم الله لنا لتسلكوا بنا الطريق الصحيح، وسؤالي هو: لي ابنة عم أصغر مني، وقبل أن أصير أنا وهذه البنت لي أخت أكبر مني رضعت على أخ البنت وهو أكبر من البنت بكثير، وتوفي الولد الذي رضعت عليه أختي من صغره وأختي لا زالت طيبة ولها أولاد وبنات، يقول: والمهم أنا والبنت ليس رضعنا من بعضنا أبداً ولكن أختي وأخيها قبل أن نصير أنا والبنت رضعت أختي على أخي، فهل يجوز الزواج من ابنة عمي، أفيدوني أفادكم الله؟ 

الجواب: لا حرج عليك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمك؛ لأن ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ترضع من أم البنت، والبنت ما رضعت من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فأنت لا حرج عليك في نكاح بنت عمك المذكورة؛ لأنك ليس بينك وبينها قرابة تمنع ولا رضاعة تمنع، أما كون أختك ارتضعت من أمها فهذا لا يحرمها عليك. نعم. 
فتاوى ذات صلة