إمام راتب بمسجد بدون مصلين إلا يوم الجمعة، فهل له ألا يواظب على الحضور؟

س: عينت إمام مسجد إمامًا راتبًا، ولكن جماعة المسجد لا يصلون في هذا المسجد إلا يوم الجمعة، حيث يغادرون إلى مناطقهم بعد صلاة الجمعة، وفي هذه الحالة لا يوجد جماعة في المسجد إلا ثلاثة، وقد قال المؤذن لي: لا تحضر إلا يوم الجمعة، حيث إن مكان سكني يبعد عن المسجد نحو 30 كم، أرجو التكرم بالإجابة عن حالتي هذه وخصوصًا أنني لا أقدر أن أصلي فيه جميع الفروض؛ لأنني أعمل مدرسًا والمسافة بعيدة، علمًا أنه قد طلب مني حضور جميع الفروض عند تعييني إماما لهذا المسجد؟ نرجو الإفادة والله يبارك فيكم.

ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس[1].
  1. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1420). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/128).
فتاوى ذات صلة