حكم صلاة السجناء خلف إمام وهم في عنابرهم

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام.. وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 275 / د وتاريخ 1 / 5 / 1405 هـ ومشفوعة الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت؟

ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقًا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11 / 10 / 1388 هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن، ولأسباب أخرى.
ومن أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرًا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.
فآمل الاطلاع والإحاطة وإليكم برفقه كتابكم المشار إليه آنفا ومرفقاته، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. خطاب جوابي من سماحته لمدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام برقم 2526 / 1 في 24 / 11 / 1405 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/155).
فتاوى ذات صلة