حكم تعدد التيمم بتعدد موجبه 

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضاً من مرسلها سليمان محمد التميمي يقول: أصابتني جنابة في البرية، وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت؟ فقلت: تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة، والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

الجواب: لا ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفيه تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذلك المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان: واحد عن الحدث الأصغر، والثاني عن الأكبر، لا، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إذا نوى الجميع كفى بالتيمم الواحد، مثل الغسل.. مثل الماء، إذا نوى الغسل للطهارتين كفى، وإن كان الأفضل في الغسل أنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فيكفي تيمم واحد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعاً، ويكفيه ذلك والحمد لله.
المقدم: الحمد لله. 
فتاوى ذات صلة