حكم الاقتراض بشرط الفائدة 

السؤال: أيضاً يقول: شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك، وأخذ سلفة مقدارها عشرة آلاف ريال، على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثنا عشر ألف ريال، هل هذا ربا، وهل عليه أثم؟ 

الجواب: هذا ربا، إذا أخذ من البنك -مثلاً- عشرة آلاف قرضاً على أن يرده اثني عشر ألف، هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك عند جميع أهل العلم، هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أن يقترض شيئاً ليرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبداً ولو درهماً واحداً، لكن إذا أخذ قرضاً من دون فائدة ثم رد خيراً منه، تبرعاً منه ومعروفاً منه، فلا بأس لقول النبي ﷺ: إن خياركم أحسنكم قضاء فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة معروفاً، ثم لما ردها عليه زاده شيئاً هذا لا بأس، معروفاً من دون شرط، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. نعم. 
المقدم: لكن لو كان فيه التواطؤ -مثلاً- اشترط المقرض قال: تزودني مثلاً أو من هذا القبيل ولم يحدد شيئاً؟ 
الشيخ: التواطؤ ما يجوز، ولو ما كتب، ما دام فيه التواطؤ لا يجوز، لا تجوز الزيادة، بل يرد مثل ما أخذ سواء، هذا الواجب عليه. نعم.
المقدم: أحسنتم. 
فتاوى ذات صلة