حكم الطلاق المعلق بفعل شيء ما 

السؤال: سؤاله الرابع والأخير يقول: رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل: هل تعد هذه يميناً ويكفر عنها أو ماذا؟ 

الجواب: إذا قال: عليه الطلاق لزوجته أنها ما تفعل هذا الشيء، فله حالان:
إحداهما: أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال: عليه الطلاق إن كلمتي فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زورتي فلان أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا يقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء: عليه الطلاق إن كلمتي فلان أو إن دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينو إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون له حكم اليمين، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز.. من قوت البلد، نصف صاع يقوم مقامه كيلو ونص من ذلك، هذا فيه كفارة اليمين في مثل هذا. نعم. 
المقدم: أحسنتم .
فتاوى ذات صلة