حكم أخذ المرأة من شعر الحاجبين 

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة تقول الأخت (خ. م. ب): هل حرام أن تعمل الفتاة حاجباها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول: حرام، ومنهم من يقول: ليس حرام، ويوردون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور أفيدوني وفقكم الله؟ 

الجواب: هذا الحديث لا أصل له: لا بارك الله في الحلساء الملساء إلى آخره، هذا لا نعرف له أصلاً، هذا الحديث لا أصل له، ولا نعرف له أصلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئاً؛ لأن النبي ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة: هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وقد فسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه.. شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك، لا بالمنقاش ولا غيره عملاً بالحديث، وليس لها أن تغير في حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك، أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر خلاف المعتاد هذا لا بأس أن تزيله؛ لأنه مثلة وفتنة، أما الشعر العادي.. حاجبها العادي.. الحاجب وأشباه ذلك هذا لا يؤخذ منه شيء؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة والنمص: هو أخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضاً: بأخذ شعر الوجه بالمنماص وهو المنقاش؛ لأنه يسبب تشويهاً وقبحاً في الوجه، ولحكم أخرى الله جل وعلا أعلم بها، والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ولرسوله، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. نعم. 
فتاوى ذات صلة