حكم قراءة التشهد الأول لمأموم فاتته ركعة مع الإمام

السؤال: يقول المستمع من الرس: إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر؛ فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصل إلا ركعة واحدة؟

الجواب: لا يلزمه ذلك لأن هذا ليس محل تشهده، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، هو محل التشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة، أما هذا فمحل تشهده يأتي إذا أتى بالركعة الثانية، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟
الشيخ: يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثله لكن لا يلزمه أن يقرأ التشهد؛ لأن هذا ليس محل قراءته، ولكن كونه يقرؤه ويأتي به خير من السكوت؛ لأنه فضل ولأنه ذكر، فإتيانه به خير. نعم.
فتاوى ذات صلة