حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر

السؤال: أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟
هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.
 
فتاوى ذات صلة