حكم تزويج البنت لرجل لا يصلي

السؤال: سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب وهل يأثم وليها؟  

الجواب: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر نعوذ بالله، فالذي لا يصلي لا يجوز تزويجه وأنت غلطان في هذا التزويج وآثم وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك لإنسان لا يصلي هذا لا يجوز، الصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أحاديث أخرى دلت على ذلك.
فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه؛ لأن هذا هو الواجب عليك وليس لها أن تزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر وحكم الله أولى بالمراعاة.
فالحاصل عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في التفريق بينهما إلا أن يتوب، وإن تاب فلا بأس ببقائها ومن تاب تاب الله عليه، رزق الله الجميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء. نعم.
فتاوى ذات صلة