حكم من اعتمر عن غيره وحج نفسه والعكس

السؤال: أيضاً يقول: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟ 

الجواب: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه له أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين لكبر السن يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم لا بأس، المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، والحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، وما زاد بعد هذا فهو سنة وتطوع، فإذا اعتمر الإنسان عن غيره عن أمه أو أبيه في أشهر الحج ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.
فتاوى ذات صلة