حكم امرأة نذرت أن تحج ومنعها زوجها

السؤال: هذه رسالة وردت من المرسلة (رقية . م. ع) تشكو زوجها في هذه الرسالة، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله آمين وأمد في عمره وجعل الجنة مثواه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سماحة الشيخ: إني أشكو زوجي لا معترضة عليه، ولكن لكي أقف على الحقيقة، فقد منعني هداه الله من الحج، وذلك أني نذرت أن أحج هذه السنة وقال: ليس للمرأة أن تنذر شيئاً ولم تخبر زوجها قبل، فهل له أن يمنعني من القيام بوفاء هذا النذر، أجيبوني، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟ 

الجواب: هذا أيضاً سؤال له أهميته وله قيمته نؤجله إلى حلقة أخرى حتى أتأمل كلام أهل العلم في ذلك، حتى أنظر في كلام أهل العلم، وهل يجب عليه أن يوكلها أو لا مانع من التأخير هذا محل نظر، أما النذر فهو لاشك أنه حق ولكن لا ينبغي له النذر، ولقد وقع، فعلى كل حال مادام وقع النذر لابد من النظر في جوابه إن شاء الله في حلقة أخرى، ننظر فيه أيها السائلة! سننظر في الموضوع إن شاء الله ثم نجيبك إن شاء الله من طريق نور على الدرب بحول الله، نجيبك بما نراه موافقاً للشريعة في هذا الأمر، حتى يعلم زوجك وحتى تعلمي أنت ما يجب شرعاً في هذا المقام حسب ما نعلم من شرع الله بعد النظر وبعد التأمل في الموضوع إن شاء الله.
فتاوى ذات صلة