ما حكم الإسراع وعدم الطمأنينة في الصلاة؟

السؤال:
أيضاً يقول: ما حكم صلاة الإمام الذي يسرع في الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فهل صلاته صحيحة أم لا، وفقكم الله؟ 

الجواب:
الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة، فالطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، فلا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال للمسيء صلاته: اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً،، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه هذا هو الواجب، فالإمام الذي يسرع في الصلاة ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه فإن استقام وإلا يجب عزله ولا يصلى خلفه، لابد أن يطمئن، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع بالتسبيح وفي السجود، في الركوع سبحان ربي العظيم والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر خمس أو ست أو سبع، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها بالطمأنينة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا زاد جعلها خمساً أو سبعاً كان أفضل، والواجب مرة، وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاثاً والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل، ويستحب أن يدعو في السجود أيضاً ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقاً بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله العافية. نعم. 
فتاوى ذات صلة