حكم الأذان والإقامة لكل من الرجل والمرأة

السؤال: من سالم عبده غالب من الأحساء مدينة العيون وردتنا هذه الرسالة يقول فيها: سماحة المجيب على أسئلة السادة المستمعين! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن ولله الحمد من الذين يتابعون هذا البرنامج ومن محبيه حيث استفدنا منه الفوائد العظيمة بفضل الله ثم بجهود العلماء جزاهم الله عنا خيراً.
وسؤاله الأول يقول: هل يلزم المرء أذان أو إقامة عند الصلاة؟
الشيخ: المرء وإلا المرأة؟
المقدم: هل يلزم المرء أو... يقول: لا، هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة؟

الجواب: أما الرجل فعليه أن يؤذن ويقيم ولو كان وحده إذا كان في السفر فالمشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحداً، وهو فرض كفاية على الجماعة، إذا قام به واحد منهم سقط عن الباقين، إذا أذن واحد وأقام كفى، أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم.
أما المرأة فلا يشرع لها ذلك، المرأة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، والدليل أن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة والعلم بالأوقات، والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء.
فالمقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان ولا يشرع لها ذلك، بل تبدأ صلاتها بالتكبير: (الله أكبر) تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال، لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك. نعم.
المقدم: طيب لو نسي الرجل الأذان أو الإقامة؟
الشيخ: ما يضر، لو نسي ما يضر، حتى لو تركه عمداً، صلاته صحيحة، لكنه يأثم إذا تركه في الجماعة، المؤذن إذا كان اثنين ثلاثة ولم يؤذنوا في السفر أو في القرية اللي ما فيها إلا هم في مسجدهم ولم يؤذنوا يأثمون، وهكذا إذا لم يقيموا لكن الصلاة صحيحة؛ لأن هذا واجب خارج الصلاة لا يبطلها ليس في داخلها بل هو خارج منها، فإذا تركه المسلم -الأذان- أو ترك الإقامة فالصلاة صحيحة، لكنه قد يأثم إذا كان في جماعة تركوا الأذان يأثمون جميعاً.
أما إذا كان واحداً ففي تأثيمه نظر، في السفر واحد لحاله كونه يؤذن ويقيم هذا هو السنة، لكن لو ترك ذلك هل يأثم أم لا يأثم محل نظر. نعم.
كما ثبت عنه ﷺ أنه قال لـمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وفي لفظ: فليؤذن أحدكما.
فالحاصل أن الأذان مطلوب من الجميع حتى من الاثنين، والواحد كذلك مطلوب منه الأذان؛ لأنه شريعة معروفة للصلاة ومعروفة في حق الرجال، فلا ينبغي تركه حتى للواحد في السفر أو في القرية لو كان ما فيها إلا هو، يستحب له أن يؤذن ويقيم.
أما إذا كانوا اثنين فأكثر وجب الأذان والإقامة من أحدهما يؤذن واحد منهما ويقيم أحدهما المؤذن أو غيره. نعم. 
فتاوى ذات صلة