حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر فماذا يفعل؟

س: بعض المصلين يأتون وقد صلوا الفرض في مساجدهم، فإذا أقيمت صلاة الفرض في المسجد الذي سيصلى على الميت فيه، فهل يصلون في المسجد مع المسلمين مرة ثانية، أو يجلسون في المسجد ينتظرونهم، والذي لم يأت إلا متأخرًا، وقد فاته ثلاث ركعات هل يصلي معهم مع خشيته فوات صلاة الجنازة؟

ج: إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة[1] وجيء إلى النبي ﷺ برجلين، وهو في منى في حجة الوداع، لم يصليا معه في صلاة الفجر، فقال لهما ﷺ: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال لهما ﷺ: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة[2] وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة[3].
  1. رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (648) ولفظه: ".....فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ".
  2. رواه أحمد في (مسند الشاميين) برقم (17020) ولفظه " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة "، ورواه الترمذي بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة) برقم (219)، والنسائي في (الإمامة) برقم (858).
  3. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 152).
فتاوى ذات صلة