حكم البيعتين في بيعة

السؤال: أيضاً لديه سؤال في نفس التبادل بالذهب يقول: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي يتبدل منه فيغريه بزيادة ليزيد عليه من الناحية الأخرى، أما إذا لم يرد بدلاً منه فإنه لا يعطيه تلك الزيادة أو الثمن الذي يعطى في المبادلة، فهل هذا كذلك من الربا أم لا؟
الشيخ: أعد.. أعد السؤال.
المقدم: يقول: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي يستبدله أو يبدله منه فيغريه بزيادة، -يعني: صاحب الدكان يغري صاحب الذهب بزيادة- ليزيد عليه من الناحية الأخرى، يعني: في الذهب الذي سيعطيه هذا الذي أتى ليأخذ ذهباً، أما إذا لم يرد بدلاً منه فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن، فهل يعتبر هذا .... ؟

الجواب: هذا لا يصلح أيضاً؛ لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، يعني: صفقتان في صفقة، فلا يجوز؛ ولهذا قال النبي ﷺ: لا يحل سلف وبيع فهو يقول له: إن شريت مني زدتك بكذا، وإن ما شريت مني ما أزيدك، فالمعنى: أنه شرط بيعاً في بيع واشترط أيضاً زيادة إذا كان يشتري منه يزيده شيئاً، وإن كان ما يشتري منه ما يزيده هذا الشيء، فلا يصلح. نعم. 
فتاوى ذات صلة