حكم من تعجل بعد رمي الجمار يوم العيد والذي بعده

السؤال: هذه رسالة وردت من المستمع محمود الروشدة من أبها، يسأل عن رمي الجمار في يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق، يقول: السادة المشرفين على برنامج نور على الدرب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم من فضيلتكم بعرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز ليتكرم بدراسة موضوعي وإعطائي الحل المناسب وهو أنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملاء لي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبق في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين على اعتبار اليومين. اليوم الأول الذي هو العيد واليوم الثاني من أيام العيد، أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك، ولكم الشكر وما يجب علي من القيام بعمل بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيراً وشكراً لكم؟

الجواب: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم، ذبيحة كالضحية، يعني: إما أن يذبح ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة تذبح في مكة، وتوزع بين الفقراء -فقراء مكة-، هذا هو الذي عليه؛ لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده، والأيام التي فيها التعجل هي أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:203] هذه أيام التشريق أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها، فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزأ كله رمي، في النصف الأخير من العيد ولا سيما الضعفاء، ويوم العيد كله رمي أما يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، يعني: بعد دخول وقت الظهر إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي الحجاج الجمار، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أحب التعجل في اليوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع، هذا لا بأس، وليس يوم العيد منها، بل أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث العشر، فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج إن كان ما طاف طواف الحج ويجزيه عن طواف الوداع، إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاده، سافر في الحال أجزأه عن طواف الوادع، وإن طاف طواف الحج يوم العيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل، والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر اليوم الحادي عشر ولم يرم إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة فقد غلط، وعليه دم كما تقدم؛ لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم الثاني عشر. نعم.
المقدم: لكن ألا يدخل هذا في قول الرسول ﷺ: غفر لأمتي الخطأ والنسيان؟
الشيخ: لا، هذا ترك الواجبات مو بداخل عند العلماء، ترك الواجبات ما يدخل بهذا، هذاك في المحظورات، أما هذا ما يدخل فيه، وإذا كان ما بات ليلة اثنا عشر في منى وهو قادر فعليه أيضاً عن هذا دم أو صدقة، إذا كان ليلة الاثنا عشر ما بات في منى بات في مكة وهو قادر، عنده منزل في منى يستطيع فهذا ينبغي أن يتصدق بشيء أو يفدي عن ذلك، لأن المبيت بمنى واجب مع القدرة.
المقدم: شكراً أثابكم الله.
فتاوى ذات صلة