حكم الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي:
عندي تجارة أغنام، وكنت قد أشتريها دينًا عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال.
ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا؟ أفتونا مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس. وبعد ذلك ففي كل مائة شاة.
أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال وهي ربع العشر، وإذا بلغت أربعين ألفاً أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر، وهكذا. أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم، ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. استفتاء شخصي مقدم من ب. ف. س. أجاب عليه سماحته بتاريخ 8/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/61).
فتاوى ذات صلة