زكاة الحلي على مالكها

س: عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب عليَّ أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه، أم يقوّم بما يساوي القيمة ويزكى بموجبه؟

ج: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر، وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة.
والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.
والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه، بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول.
والله ولي التوفيق[1].
  1. استفتاء شخصي، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 6 / 5 / 1410 هـ، عندما كان رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/118).
فتاوى ذات صلة