حكم الزكاة من مال مدخر لبناء منزل

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / م. م. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم3482، وتاريخ 26/7/1408هـ، المشتمل على السؤالين التاليين:
الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا هنا في السعودية، نقوم شهريًا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك؛ حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضًا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علمًا بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود. هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟

ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. صدر من مكتب سماحته برقم: 3386/ 2، في 4/11/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/132).
فتاوى ذات صلة