زكاة المرتبات فيها تفصيل

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ص. م. ح سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2790، وتاريخ 8/9/1405هـ، الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.

ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل:
فإن كانت قد حال عليها الحول، وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول، بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. صدرت من مكتب سماحته، برقم: 1847 / 2، في 20/8/1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/134).
فتاوى ذات صلة