حكم سرد صلاة الليل مع الوتر دون فصل بينهما

السؤال: من سعد سعود بن سليمان بالرياض وردتنا هذه الرسالة حول السنة التي تأتي بعد صلاة العشاء، يقول: إذا صليت بعد صلاة العشاء الراتبة، ثم قمت فصليت الشفع، ثم أتيت بالوتر بعدها ولم أجلس للتشهد، فهل ذلك جائز أم لا؟
الشيخ: كأنه يريد أنه صلى الشفع والوتر جميعاً؟
المقدم: نعم نعم.
الشيخ: يعني سرد الثلاث؟
المقدم: نعم.

الجواب: إذا صلى الإنسان راتبة العشاء، ثم قام فصلى ثلاثاً جميعاً سردها سرداً ولم يجلس فلا بأس، قد جاء عن النبي ﷺ أنه فعل هذا في بعض الأحيان، أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من السنة ولا حرج في ذلك، لكن يكره أن يجلس في الثانية ويأتيها ثم يقوم من دون سلام كالمغرب، لا، هذا يكره، بل إما أن يسلم من الثنتين وهو أفضل، ثم يأتي بواحدة وحدها مفردة هذا هو الأفضل، وهو الأكثر من فعل النبي ﷺ ، وإن سردها من دون جلوس في الثانية، سردها سرداً ثم سلم في الثالثة فلا بأس بذلك، قد فعله النبي ﷺ ، لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم من الثنتين، ثم يقوم فيأتي بركعة الوتر وحدها، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: لكن سماحة الشيخ لو نسي وقام في الثانية أو بعد الثانية، هل يسجد للسهو أو ...... ؟
الشيخ: هو كان ناوي؟
الملقي: نعم هو يريد أن يأتي بالوتر .....
الشيخ: إذا نوى الجلوس في الثنتين ثم سها وقام، فالأفضل أن يرجع، الأفضل يرجع ويجلس ويكمل ويسجد للسهو، ثم يأتي الواحدة وحدها، ركعة الوتر وحدها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان ما نوى سرد الثلاث، فإنه إذا قام يجلس، يجلس ويتشهد ويكمل تشهده ويدعو دعاءه، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بواحدة، التي هي الوتر.
أما إذا نوى الثلاث يسردها سرداً فلا حرج عليه، فقد ثبت عنه ﷺ أنه سرد ثلاثاً جميعاً، وسرد خمساً جميعاً، لم يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه سرد سبعاً جميعاً وجلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسلم، ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، وثبت عنه أنه صلى تسعاً جميعاً، وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم، ثم قام وأتى بالتاسعة، هذا كله ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعله ﷺ ، هو أنه يسلم من كل ثنتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من سرد ثلاثاً ولم يجلس إلا في الثالثة، أو خمساً ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛ لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهكذا لو سرد سبعاً وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة، أو سرد تسعاً وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم، ثم قام فأتى بالتاسعة فهذا أيضاً لا بأس به، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك.
المقدم: أثابكم الله!
فتاوى ذات صلة