حكم ترك التصدق والإهداء من الأضحية، ومعنى: {الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}

السؤال: أيضاً يقول: ما المقصود بالقانع والمعتر؟ وما حكم من لم يتصدق أو يهد من الأضحية؟ 

الجواب: القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم. القانع: هو الذي يسأل يرفع يده ويسأل.
والمعتر: هو الذي يتعرض، ويظهر منه الرغبة في أن يعطى، ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل.
والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمراً واجباً؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] .. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]، فالواجب أن يعطي من الهدية، وأن يعطي من الضحية بعض الشيء، ويتصدق منها، وإذا قسمها أثلاثاً: تصدق بالثلث، وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه، فهذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءاً منها يتصدق به، مقابل ما أكل من حق الفقراء. نعم. 
فتاوى ذات صلة