حكم إعطاء أجير المزرعة ضيوفَه من ثمارها

السؤال: سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا اشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء، مع العلم أننا كلنا على حساب المعزب يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا أطعمناه وبدون علم المعزب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك شيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم: هذا حرام، قالوا: هذا أكلنا على حسابه، ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك، وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل الكلام فيه إجمال، أما كون الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة يعني لا يحمل شيئاً بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، أما أن تهدوه إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة، لا تهدوه لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، لكن من زاركم وقدمتم لهم شيء مما في المزرعة من عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط لا يحمل معه شيئاً، ولا تهدوا له شيئاً، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، أما أن يتخذ معه شيء يخرج به أو تهدوا له شيئاً فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.
فتاوى ذات صلة