حكم هدم المسجد المستغنى عنه والمهجور

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، ويقول فيها: بعد أرجو من فضيلتكم إفادتي عن السؤال التالي: فيه مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول، ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصل فيه؛ لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وقد أردت أن أهدمه، ولكن عارض علي بعض الناس، أنه لا يجوز هدم المسجد هذا. أرجو من فضيلتكم إفادتي بذلك؛ لأنه مضر علينا موقعه، هذا والله يحفظكم ويرعاكم مترك حنش مقعد الرشيدي ؟

الجواب: إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد، وما بقي له حاجة، فإنه يباع، ويصرف ثمنه في مسجد آخر، في تعمير مساجد أخرى؛ لأنه وقف سبل، لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتي جيرانه أو من يرغب في شرائه يستفتون القاضي قاضي البلد، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ما فيه قاضي، فالأمير، أمير البلد الذي يرأس البلد وهو أميرها، فيوكل أميرها إذا لم يوجد القاضي، فإن وجد القاضي فالقاضي، فيوكل من يعرضه على أهل الرغبة من الجيران ويبيعه على أرفعهم سوماً، إذا استقر السوم يبيع عليه، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى، ترميم مساجد أو تعمير مساجد في محلات محتاجة، يعني: في أماكن محتاجة للمساجد، هذا هو الواجب.
أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه؛ لأن المسجد الجديد بعيد عنهم، ويحتاجه جيرانه، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي فيه المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر من يعمره، يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، ويزول هجره، وينتفع به من حوله، هذا هو الجواب في هذه المسألة. نعم.
فتاوى ذات صلة