حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول

السؤال: ثاني يقول: إذا أطال الإمام في التشهد الأول الجلوس، هل نصلي على النبي ﷺ بعد كمال التشهد، أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟ 

الجواب: السنة أن يقرأ الصلاة على النبي ﷺ، يقرأ المصلي في التشهد الصلاة على النبي ﷺ إذا تيسر، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً؛ لأن الرسول ﷺ لما سئل عن ذلك بين لهم كيفية الصلاة، ولم يقل: هذا في التشهد الأخير فقط، بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعاً، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، في التشهد الأول والأخير جميعاً، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح، وإن قام الإمام ولم يتمكن من قولها فلا بأس، يقوم مع الإمام ويكفيه أن يقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي ﷺ، أو كان إماماً أو منفرداً يأتي بالصلاة على النبي ﷺ، هذا هو الأفضل، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فتاوى ذات صلة