حكم سجود السهو على من جهر في الصلاة السرية

السؤال: أيضاً من الرياض وردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد، يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام، فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟

الجواب: السنة السر في الثالثة والرابعة، في العشاء، والثالثة المغرب، سنة، كونه يسر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر؛ لأن النبي كان يسمعهم الآية أحياناً في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل للإمام أنه لا يجهر، بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود؛ لأن الجهر والإخفات سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يبطل عمده الصلاة، فإذا كان عمده يبطل الصلاة وجب فيه سجود السهو، كما لو زاد سجدة، أو زاد ركوع، أو زاد قياماً، هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو، أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو، ولكن تنبيهه حسن، كون المأموم ينبهه حتى ينتبه لهذه السنة. هذا مشروع، وإن سجد للسهو فهذا حسن، ولكن لا يلزمه؛ لأن الجهر ليس بمحرم.
المقدم: وفي هذه الحالة يقولون مثلاً: سبحان الله.
الشيخ: سبحان الله نعم حتى ينتبه للسنة.
فتاوى ذات صلة