حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها؟

ج: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي ﷺ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين.
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ  يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان.
والله ولي التوفيق[1].
  1. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/213).
فتاوى ذات صلة