حكم التلفظ بالطلاق مكرراً من باب التعليم

السؤال: رسالة بعث بها أخونا عبد الرحمن طاهر من اليمن الشمالي ويقول: إنه مقيم في الرياض يقول: كنت جالساً مع أحد أصدقائي نمزح، وقال لي أحدهم: الذي يطلق زوجته ماذا يقول؟ فقلت: يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقالوا: أنت الآن طلقت زوجتك، فوضعوا في نفسي الشك ولا سيما وقد أخبروا زوجتي بما قلت، أفيدوني لو تكرمتم؟

الجواب: إذا كان مقصودك بيان كيف يعمل المطلق فليس عليك شيء، ولا يعتبر منك طلاق إذا كان المقصود من هذا الكلام أنك تبين لهم كيف يطلق من أراد الطلاق هذا ليس عليك منه شيء، ولكنك غلطت في تكرار الطلاق في هذا التعليم، يكفيه مرة واحدة، يقول: (أنت طالق) ويكتفي بهذا ولا يكرر، هذا هو المشروع، ولا يجب تكراره ثلاثاً؛ لأن هذا سد لباب اليسر؛ الله جل وعلا جعل الطلاق مرتباً واحدة ثم ثنتين ثم ثلاث حتى لا يضيق الأمر على الزوج، قد يطلقها واحدة ثم يحب أن يرجع فيكون له مجال في الرجوع، ويطلقها ثنتين فيحب أن يرجع فيكون له مجال في الرجوع، فإذا طلقها الأخيرة انتهى لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فأنت علمته الطلاق الذي يحرمها عليه، فليس الأمر كما قلت، ولكن السنة أن يطلق واحدة، تقول: السنة للرجل إذا أراد الطلاق يقول: أنت مطلقة، أنت طالق، أو فلانة طالق، هذا هو المشروع، مرة واحدة فقط.
وبكل حال فأنت ليس عليك شيء، مادمت أردت بذلك البيان وإن غلطت في البيان فليس على زوجتك شيء والزوجة باقية في عصمتك ولو بلغها الخبر إذا كان الواقع هو ما قلت إذا كنت لم تكذب في الكلام، إذا كان الواقع هو ما قلته فليس عليك شيء، وليس على زوجتك شيء، والحمد لله.
لكن عليك أن تتأدب فلا تفت بشيء وأنت على غير علم، إذا سئلت عن شيء لا تقل إلا ما تعلم بالدليل عن كلام الله أوكلام الرسول ﷺ، أو مما سمعت من أهل العلم، تقول: سمعت للعالم الفلاني يقول كذا وكذا، تنقل عن العالم الفلاني ما ضبطت وحفظت أنه قال كذا وكذا في الصلاة.. في الصيام.. في الحج.. في الزكاة.. في غير ذلك، وأما أن تقول شيئاً وأنت جاهل فلا يجوز لك؛ لأن الله يقول : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] فالمسلم لا يقول على الله بغير علم، وقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:169] فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالفحشاء والمنكر والقول على الله بغير علم، يأمرنا بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم.
فليس لنا أن نطيع الشيطان بل يجب أن نحاربه وألا نقول إلا بعلم، وإلا فعلينا الإمساك والكف عن ذلك حتى نتعلم وحتى نسأل أهل العلم، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة