حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري يقول في رسالته: حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطلقك، علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة صحيح، أم أن الطلاق الأول يقع، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه..
أما بعد:
فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طرفكم حتى ينظر فيما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
فتاوى ذات صلة