حكم مقابلة المرأة لأقاربها وأقارب زوجها ومصافحتهم

السؤال: عوداً على بدء سماحة الشيخ! المرأة والأقارب من غير المحارم كثيراً ما يسأل الإخوة عن هذا، وكثيراً ما يعرضون لأشياء وأشياء قد لا يجوز أن نذكرها في هذا المقام، فمن الذين يسألون أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف (ج. م) من المدينة المنورة: هل للمرأة أن تقابل أخا زوجها، وخال زوجها، وأزواج أخواتها وهي محتجبة، وطريق المقابلة مثل: أن تأتي بالشاهي وتراهم ويرونها دون الكلام معهم، ويسلموا عليها بيدها، هل يجوز هذا، أو لا؟

الجواب: ليس للمرأة أن تقابل أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا أزواج أخواتها ولا أزواج خالاتها ولا أزواج عماتها ولا بني عمها ولا جيرانها، ليس لها أن تقابلهم مكشوفة الوجه، أو تصافحهم، كل هذا ليس لها، بل عليها أن تحتجب وعليها أن تبتعد عن مصافحة الرجال، أما كونها تسلم عليهم، وتجلس معهم من دون فتنة ولا أسباب فتنة، بل السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان لا بأس من دون خلوة، لا تخلو بأحد منهم، لكن مع المجموعة مع إخوانها بحضرة إخوانها بحضرة أخواتها بحضرة أمها بحضرة غيرهم، يعني مع المجموعة لا بأس تسلم عليهم، وتسألهم عن أحوالهم وعن أخواتها وعن غير ذلك لا بأس.
أما الكشف وعدم الحجاب أو المصافحة هذا لا يجوز، الواجب التحجب، وأن تكون مستورة البدن، مستورة الرأس، مستورة الوجه، مستورة الأيدي والقدم، تكلمهم بالكلام فقط من غير مصافحة، هذا هو المشروع وهذا الذي جائز، وقد كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنه وهن مستورات، وهكذا يسألن أبا بكر وعمر وغيرهم وهن متحجبات، ويحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متحجبات، كل هذا لا بأس به، أما كونها تصافح فلا النبي عليه السلام قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها في البيعة: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام والله يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًاا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فهي متحجبة تحضر وتجلس وتكلم وتسلم ثم تذهب إلى حاجاتها لا بأس نعم، أما من يدور بالقهوة يدور بها المحرم يدور بها الرجل، يدور بالقهوة الرجل أو المحارم كأختهم وعمتهم ونحو ذلك نعم.
المقدم: ولا سيما وملابس النساء اتخذت أشكالاً أخرى اليوم سماحة الشيخ؟
الشيخ: كذلك الضيقة والقصيرة شر آخر هذا، حتى عند المحارم ينبغي أن تكون ملابس ضافية كافية؛ لأن المحارم قد يفتنوا قد يفتنوا بالمرأة إذا تساهلت، وإن كانت أختاً أو عمة أو بنت أخت، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على التستر والحشمة حتى مع المحارم، لكن لا يلزمها غطاء الوجه ولا غطاء الكفين عند المحارم ولا غطاء القدمين، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن الثياب القصيرة والضيقة؛ لئلا يفتن بها بعض محارمها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة