حكم طلاق الحائض والنفساء

السؤال: هذه رسالة من السائل المهندس (أبو محمد . س. م) من إيران طهران، يقول في رسالته: سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة، وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهل كلام ابن رجب مردود، أم أن في المسألة تفصيلاً، أفتونا مأجورين؟

الجواب: الجمهور -أيها السائل الكريم- الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع، وهكذا طلاق النفساء، وهكذا طلاق من طلقت في طهر جامعها زوجها فيه، يرون طلاق البدعة محرماً وواقعاً هذا قول الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كـابن عبد البر وغيرهم، ويحتجون بأن ابن عمر طلق وأمره النبي ﷺ بالمراجعة وزوجته حائض، قالوا: فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت.
وقال آخرون من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها: الرد، ردها إلى عصمته إلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية، ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة، بدليل أنه ﷺ قال: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فالرسول ﷺ لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره، وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر ، وأما الطلقة الأولى فهي لاغية؛ لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير الوجه الشرعي فلا تكون معتبرة، والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها، وفي لفظ آخر: ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وفي لفظ آخر: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة.
وقد سئل ابن عمر عن ذلك، سأله رجل وقال: «يا أبا عبد الرحمن! رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال له: لا يعتد بها» وهو نفس الذي وقعت عليه القصة رواه محمد بن عبد السلام الخشني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: «لا يقع»، وهو صاحب القصة، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر، وقال هذا المعنى طاوس بن كيسان اليماني أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضاً خلاس بن عمرو الهجري، وذهب إليه جماعة من أهل العلم؛ لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يعني: مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي ﷺ فيكون مردوداً، وقد قال لابن عمر : ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وفي رواية قال: فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها فهذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع؛ لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله فلا يقع، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم أخذاً بحديث ابن عمر نفسه، وبفتواه ورحمة.
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها، أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي ﷺ، وإنما هو من اجتهاده حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب؛ فلهذا أفتى بأنها لا تقع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
الشيخ: أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال: إنه يقع، فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية قالا: إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
فتاوى ذات صلة