حكم قص المرأة لمقدمة شعر رأسها

السؤال: من القصيم العين، وصلت رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: (د. م. ع) أختنا لها ما يقرب من ثمانية أسئلة، في سؤلها الأول تقول: ما حكم قص شعر مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة؟

الجواب: لا نعلم في ذلك بأساً، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وتستشيره في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، على أي حال قد تصل إلى هيئة الكافرات، سماحة الشيخ، لكن ما العمدة في هذا؟
الشيخ: أما الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابهة للكافرات، فلا بأس، أما إذا كان القصد مشابهة الكافرات، أو كان العمل يشابه الكافرات، فلا يجوز.
المقدم: لكن ألا يختلف ذلك بالنية أو بشيء من هذا، سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بد، لا بد إذا كان النية هو، أما إذا صادف وهي ما قصدت ذلك، ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال، ومن باب الزينة، فلا حرج في ذلك.
المقدم: وإن صادف ........... ؟
الشيخ: وإن قدر أنه صادف، لكن لا ينبغي تعمد ذلك، تعمد مشابهة الكافرات.
المقدم: بارك الله فيكم. نعم. 
فتاوى ذات صلة