حكم تقليب المُحْدِث لصفحات المصحف

السؤال:

يقول السائل: هل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهر من غير حمله، يعني يقلب الصفحات؟

الجواب:

بيده لا؛ لأنه مثل المس، ولا يمس القرآن إلا طاهر، فبيده ممنوع سواء على كرسي أو في يده؛ لكن لو مسه بحائل  بقفازين أو بعود أو بآلة أخرى؛ لا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)

فتاوى ذات صلة