حكم من باع ذهباً ولم يزكه

السؤال: أنا بعت ذهباً قديماً ولم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته؟ وإذا بعت بأربعة آلاف ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟

الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر تؤدي هذه الزكاة من العملة المعروفة.
أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل ألف خمسة وعشرون. نعم. 
فتاوى ذات صلة