حكم استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر

السؤال: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر، هل في ذلك إثم؟

الجواب: لا نعلم شيئاً في هذا، لكن تركها أولى؛ لعدم الحاجة إليها؛ ولأنها قد تحول بين المرأة وبين الوضوء الشرعي، لأنها قد تنسى أو تجهل، فالحاصل أن تركها أولى، والاكتفاء بالحناء الذي درج عليه الأوائل أولى، فإن دعت الحاجة إلى ذلك أو استعملت ذلك، فإنها تزيلها عند الوضوء، تجعلها في وقت العادة وقت الحيض أو النفاس، أو تجعلها في غير ذلك، لكن تزيلها عند الوضوء؛ لأنها فيما بلغنا لها جرم، وتحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة؛ لأن لها جسماً، فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء، فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس. نعم. 
فتاوى ذات صلة