حكم نكاح الزوجين إذا كانا تاركين للصلاة ثم تابا

السؤال: رسالة أخرى من أحد الإخوة أيضاً يقول جمال سعد مصلي مصري يعمل بالعراق: قد سمعت حلقة من هذا البرنامج، وأنا من يومها لا أنام، ولا أعرف طعماً لهذه الحياة، أريد حكم الإسلام فيمن تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضاً كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج عرفنا الله حق المعرفة، وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحياناً، وكنا في قمة الإيمان، ولكن شاء القدر أن توفيت زوجتي وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث أنني لا أكسل عن أي فرض وجميع صلاتي جماعة، وأنجبت منها ثلاثة أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة؟ وما حكم الإسلام معي، أرجو الرد منكم لأنني لا أعرف النوم بعد سماع تلك الحلقة؟

الجواب: الحمد لله الذي من عليكما بالتوبة، فتبت أنت وتابت هي كذلك، وكنتما تصليان جميعاً حتى توفيت، الحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وجعل الفلاح ناتج عن التوبة؛ فمن تاب أفلح، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاا الأَنْهَارُ... [التحريم:8] الآية، فالتوبة من أسباب محو الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة، وقال : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [الفرقان:68] ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:69] ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:70].
فمن تاب توبة صادقة، واستقام على الإيمان والعمل الصالح محا الله سيئاته وأبدلها حسنات فضل منه سبحانه وتعالى، فاحمد الله يا أخي! أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وأنت على خير، وزواجكما صحيح؛ لأنك وإياها كنتما لا تصليان، فصلاتكما صحيحة، مثل صلاة الكفار الذين أسلموا في عهد النبي ﷺ، وأقر النبي ﷺ نكاحهم على حاله، أسلم الناس في عهده ﷺ وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم، ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان، فنكاحكما صحيح؛ لأنكما على حال واحدة، فنكاحكما صحيح والحمد لله كسائر أنكحة الذين تناكحوا في الكفر ثم أسلموا، وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن الحمد لله قد تبتما والحمد لله، وهي كافرة ذاك الوقت، وأنت كذلك بترك الصلاة، في أصح قولي العلماء الذين يقولون: إن تركها كفر أكبر، وقال آخرون من أهل العلم: إن تركها كفر دون كفر، وأن تركها لا يخرج من الإسلام إذا كان تاركها مؤمناً بها وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون، فعند جمع من أهل العلم: أنه لا يكون كافراً بذلك كفراً أكبر، ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه؛ ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن الصواب والأرجح: أنه كفر أكبر، كما بينا في غير حلقة، ولكنك تزوجتها وأنت لا تصلي وهي لا تصلي فأنتما سواء، فنكاحكما صحيح والحمد لله، والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت صادقة، وقد تبتما إلى الله، والله يمحو عنكما ما سبق، فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة، وعليك يا أخي أن تستقيم وأن تسأل ربك الثبات على الحق حتى تموت على ذلك إن شاء الله.
وعليك أيضاً أن تجتهد في أدائها في الجماعة، أداء الصلاة في الجماعة، مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها، حتى تؤديها كاملة، رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق.
المقدم: اللهم آمين. 
فتاوى ذات صلة