يجب على الوكيل في توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

س: أولًا أود أن أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ على مجهوداتهم الكبيرة في الإجابة على أسئلة المسلمين بالصراحة والوضوح التام جزاهم الله خيرًا. وأرجو الإجابة على السؤال التالي:
أحد الإخوان أعطاني زكاة ماله وطلب مني أن أرسلها إلى أشخاص في السودان بشرط أن يكونوا ملتزمين بالكتاب والسنة قولًا وعملًا وألا تربطني بهم صلة رحم وأن يكونوا محتاجين ومستحقين للزكاة، ولدي أقرباء ومعارف لكن لا تتوفر فيهم هذه الشروط بالدقة التامة، والمبلغ مازال بحوزتي، أفيدوني ماذا أفعل به؟ هل أرجعه له أو أوزعه على من أراه مستحقًا له دون تطبيق شروطه؟ نرجو نشر السؤال والجواب ولكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله خيرًا.

ج: يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال؛ لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر[1].
  1. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من السائل م ز أ. ع. من عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وقد نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 113، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 115. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/254).
فتاوى ذات صلة