حكم أخذ المؤتمن على الزكاة مالا دون إذن صاحب المال

س: كنت فقيرًا وعملت عند بعض الأغنياء، ونظرًا لأمانتي لديه وضع ثقته في وأعطاني مبلغًا كبيرًا من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها، ووجدت نفسي محتاجًا لهذا المبلغ وأخذته لنفسي، فهل علي ذنب في هذا؟ علمًا بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ، وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله لفقراء هذه المنطقة، راجيًا الإجابة؟

ج: عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له: أنا فقير ساعدني من زكاتك[1].
  1. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 131. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/257).
فتاوى ذات صلة