حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

س: أنا موظف وأستلم راتبًا شهريًا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغًا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟

ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله[1].

  1. نشر في (كتاب الدعوة) (ج1 ص 112)، وفي (جريدة الرياض) العدد 1093 بتاريخ 4/1/1419هـ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 127. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/266).
فتاوى ذات صلة