حكم إسقاط الدين بنية الزكاة

س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، راتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟

ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع[1].
  1. وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 25. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/281).
فتاوى ذات صلة